للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني:

استحباب الرجعة وهو قول في مذهب الحنفية، وقول الشافعي، والمشهور في مذهب الحنابلة، وإليك بعض نصوص من ذكرت:

جاء في بدائع الصنائع ما نصه: " وإذا طلقها في حالة الحيض فالأفضل أن يراجعها؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلق امرأته في حالة الحيض أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ولأنه إذا راجعها أمكنه أن يطلقها للسنة فتبين منه بطلاق غير مكروه فكانت الرجعة أولى، ولو امتنع عن الرجعة لا يجبر عليها " (١).

وجاء في روضة الطالبين للنووي ما نصه: فرع إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها (٢).

وجاء في المغني لابن قدامة ما نصه: ويستحب أن يراجعها لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق، ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الموجبون للرجعة بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - في قصة


(١) بدائع الصناع للكاساني ٣/ ٩٤.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٨/ ٤.
(٣) المغني لابن قدامة ٧/ ١٠٠.