للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العرض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه، وإنما فيه إذا خلص العرض والدين صار عينا ناضا صدقة واحدة. (وقال) عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن (١).


(١) المدونة ١/ ٢١٤ وما بعدها.