للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه الآية خاصة بالمطلقات إذ أن الزوج لا ينفق عليها مما يوجب لها الأجرة أثناء الرضاع أما الزوجات اللاتي بعصمة الزوج فأوجب القرآن لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولا زيادة على ذلك وتدخل نفقة الطفل ضمن نفقة أمه لكونه يتغذى بغذائها سواء كانت حاملا أم مرضعا (١) وهذا يؤكد أن المرأة بعصمة زوجها لا تستحق أجرة لرضاع ولدها وأن القول الأول أرجح.


(١) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج٣٤ ص٦٤، ٦٥ تصوير الطبعة الأولى.