للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١)».

٣ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر (٢)».

وجه الدلالة: أن جهالة الأجل تؤدي إلى الغرر المنهي عنه.

٤ - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير».

الأمر الثاني: أثر جهالة الأجل على العقد

إذا شرط أجل مجهول، فاختلف العلماء رحمهم الله في أثر ذلك على العقد على أقوال:

القول الأول: أن العقد صحيح، والشرط باطل، وعليه فيكون البيع بثمن حال، ولمن فات غرضه من التأجيل حق الفسخ، وهو مذهب الحنابلة (٣).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المغني ٦/ ٤٤، وكشاف القناع ٣/ ١٩٤.