للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها في «قصة بريرة رضي الله عنها حينما اشترط أهلها على عائشة رضي الله عنها إن أعتقتها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط (١)».

وجه الاستدلال: أن شرط الولاء لغير المعتق شرط باطل، ولم يعد ذلك البطلان للشرط بالفساد على العقد، بل تم عقد البيع صحيحا، مع إلغاء الشرط الباطل.

٢ - أن العقد قد تم بأركانه، والشرط زائد، فإذا فسد وزال سقط الفاسد، وبقي العقد بركنيه فصح كما لو لم يشترط (٢).

القول الثاني: أن العقد لا يبطل بجهالة الأجل، بل فاسد يمكن تصحيحه بإزالة ما يقتضي الفساد بالاتفاق على أجل معلوم، أو إسقاط الأجل المجهول.

وهو مذهب الحنفية (٣).


(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (٢١٦٨)، ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤).
(٢) المغني ٦/ ٤٤.
(٣) ينظر: فتح القدير مع العناية على الهداية ٦/ ٤٥٤، ٤٥٥، وتبيين الحقائق ٤/ ٦٠.