للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجته: أن الفساد أصاب وصفا من أوصافه، وذلك لا يعود بالبطلان على الأصل فيكون فاسدا لا باطلا يمكن تصحيحه بإسقاط الأجل أو تحديده في مجلس العقد (١).

ونوقش: بأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه، والمشتري كذلك إذا كان الشرط له فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه، والبيع من شروطه التراضي (٢).

القول الثالث: أن تأجيل الثمن إلى أجل مجهول يبطل العقد. وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤).

وحجته:

١ - ما تقدم من الأدلة على اشتراط كون الأجل معلوما؛ فيؤخذ منها النهي عن كونه مجهولا، والنهي يقتضي الفساد.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي لا يعود إلى ذات العقد ولا إلى شرطها الذي يختص بالعقد، وإنما إلى شرط لا يختص بالعقد (٥)؛ لأدلة الرأي الأول.

٢ - أن الأجل له قسط من الثمن، فإذا كان مجهولا فإن


(١) المصدر السابق.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١١/ ٢٣٣.
(٣) شرح الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٢١٠.
(٤) روضة الطالبين ٣/ ٣٩٩، وأسنى المطالب ٢/ ٣٢.
(٥) قواعد ابن رجب ص ١٢.