للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك يعود بالجهالة على الثمن فيفسد العقد (١).

ونوقش: بعدم التسليم، فإن جهالة الثمن لا تفسد العقد، وإنما تفسد شرط الأجل فقط.

الترجيح: الراجح- والله أعلم- هو القول الأول لقوة دليله في مقابل ضعف دليل المخالف بمناقشته.

الأمر الثالث: تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.

المشروع للمسلم أن يؤقت بالأشهر الهلالية؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (٢) لكن لو حدد الأجل بغير الأشهر الهجرية، مثل: أن يحدد الأجل في شهر يناير، أو شهر فبراير، ونحو ذلك.

فللعلماء في صحة هذا التأجيل قولان:

القول الأول: صحة التأجيل إلى هذه الأوقات.

وهو قول عند الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) المغني ٦/ ٤٤.
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٩
(٣) فتح القدير ٦/ ٤٥٢، والفتاوى الهندية ٣/ ١٤٢.
(٤) المدونة ٤/ ١٥٨.
(٥) روضة الطالبين ٤/ ٨.
(٦) المغني ٦/ ٤٠٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٠١.