للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه الخمسة.

أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها، فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر أن ذلك كان منه -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائما في الصبح فهو بدعة؛ وإن قال به بعض أهل العلم؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما جاء في أحاديث ضعيفة، وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال: «قلت لأبي إنك قد صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - أكانوا يقنتون في الفجر فقال: أي بني محدث (١)».

السؤال الثالث: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض للإمام والناس كلهم مجتمعون؟

والجواب: لقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواب عن هذا السؤال نصه ما يلي:

العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، والخير كله باتباع هديه -صلى الله عليه وسلم- وهديه -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله -صلى الله عليه وسلم- بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو مردود عليه، قال -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)» فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه.


(١) سنن الترمذي الصلاة (٤٠٢)، سنن النسائي التطبيق (١٠٨٠)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٧٢).
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).