٣ - أن يوافقه قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم لقوله: وإن لم يوجد نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له.
٤ - أن يوافقه فتوى أكثر العلماء بمقتضاه لقوله: وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما اعتباره بالمرسل (بالكسر):
١ - أن يكون إذا سمى من روى عنه لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه لقوله: ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي (١). مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فهو ثقة لا يروي إلا عن ثقات.
٢ - أن يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، بحيث يكون ثبتا حافظا وذلك لقوله: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، فقد شرط أن يكون المرسل ثقة حافظا، ضابطا ثبتا، وكذلك لا يروي إلا عن مثله، فإن كان يروي عن الضعفاء والمجهولين لا يقبل مرسله، والله أعلم.
(١) كذا بالأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم وهذا كثير في لغة الشافعي