للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون (١).

وقال في الإنصاف: ويحرم التسعير ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب (٢).

وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء / انتهى (٣).

واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى.

أما السنة فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه في سننهم عن أنس - رضي الله عنه - قال: «قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال (٤)».

قال ابن حجر وإسناده على شرط مسلم وصححه أيضا ابن حبان وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل ادعو الله ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر فقل: بل الله يخفض ويرفع (٥)»

قال الحافظ وإسناده حسن وعن أبي سعيد عن ابن ماجه والبزار والطبراني نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح وحسنه الحافظ وعن علي - رضي الله عنه - عند البزار نحوه وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير وعن أبي جحيفة عنده في الكبير انتهى.


(١) الشرح الكبير ومعه المغني ٤/ ٥١
(٢) الأحكام السلطانية
(٣) نيل الأوطار / ٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣ ويرجع أيضا إلى الدراية في تخريج أحاديث الهداية / ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥
(٤) سنن الترمذي البيوع (١٣١٤)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٥١)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٨٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٤٥).
(٥) سنن أبو داود البيوع (٣٤٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٣٧).