للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها (١)» قال وهذا على شرط الصحيحين وهو مفسر لقوله «إذا طهرت» فيجب حمله عليه (٢).

هذا وقد رجح أيضا ابن حجر في الفتح هذا القول حيث قال: واختلف الفقهاء في المراد بقوله: طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أم التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني. ثم استدل بالحديث المتقدم الذي رواه النسائي وقال: إنه مفسر لقوله «إذا طهرت» فليحمل عليه.


(١) سنن النسائي الطلاق (٣٣٩٦).
(٢) شرح سنن أبي داود لابن القيم المطبوع مع عون المعبود ٦/ ٢٤٧.