للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني: من كان عليه قضاء فريضة وحضرت الفريضة الثانية فهل يجوز أن يصلي الثانية قبل الأولى؟

والجواب: من فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبة قلت أو كثرت لما روى جابر بن عبد الله «أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب (١)» متفق عليه. فإن خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها أو بفوات جماعة إقامتها أو نسي الترتيب سقط وجوبه أما بالنسبة لخشية فوات الحاضرة فيسقط الترتيب لئلا يترتب على الأخذ به فواتها وأما بالنسبة لنسيان الترتيب فلعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢)»، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم،،،.


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٦)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٣١)، سنن الترمذي الصلاة (١٨٠)، سنن النسائي السهو (١٣٦٦).
(٢) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٣).