للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفارة أم قبلها (١).

- فإذا أفسد الرجل حجه بالجماع، وأراد الحج من قابل، أحرم من حيث أفسد حجه. فإن كانت معه امرأته تفرق من الموضع الذي أفسد فيه حتى يقضيا حجهما (٢).


(١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٦٩).
(٢) ذكره ابن قدامة، ونسبه لابن عباس. (المغني: ٥/ ٢٠٧).