للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أنه واجب، لا بد من الإتيان به، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، وقواه الشوكاني (١)

ودليل هذا القول ظاهر الأمر في حديث أبي هريرة المتقدم.

الثالث: أنه مكروه وبدعة، نقله القاضي عياض عن مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وابن عمر - على اختلاف في الرواية عنه - ومن التابعين النخعي وسعيد بن المسيب وابن جبير، وهو رواية عن أحمد (٢)

واستدل لهذا القول باختلاف أحاديث عائشة ففي بعضها أنه اضطجع بعد صلاة الليل وفي بعضها بعد ركعتي الفجر فدل على أنه لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يكن سنة قبلهما فكذلك بعدهما (٣)

وكذلك بما روي عن ابن عمر أنه قال فيها: هي بدعة. وجاء أنه كان يحصب من يفعله (٤)

الرابع: أنه خلاف الأولى، وهذا مروي عن الحسن (٥)


(١) المحلى ٣/ ١١٨، نيل الأوطار ٣/ ٢٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١. ') ">
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٥٥، المغني ٢/ ٥٤٢، فتح الباري ٣/ ٥٧، شرح العيني على أبي داود ٥/ ١٥٠، مواهب الجليل ٢/ ٧٥، نيل الأوطار ٣/ ٢٦.
(٣) المجموع ٢/ ٥٢٤، نيل الأوطار ٣/ ٢٦. ') ">
(٤) رواه أي الحصب عبد الرزاق ح ٤٧٢٢، وابن أبي شيبة ٢/ ٥٤، وصححه ابن حجر في الفتح ٣/ ٥٧. ') ">
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٥٥، فتح الباري ٣/ ٥٧. ') ">