للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: يستحب لمن قام الليل دون غيره، واختار هذا ابن العربي، فيفعل ذلك استجماما لصلاة الصبح.

واستدل لهذا بقول عائشة رضي الله عنها: «إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح» (١)

السادس: أنه غير مقصود لذاته وإنما المقصود الفصل بين الراتبة والفريضة، وهذا الفصل يحصل بالتحول والقعود والحديث ونحو ذلك، وهذا رواية عن الإمام الشافعي رواها عنه البيهقي (٢)

وقد يستدل لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» (٣)

القول السابع:

أنها تستحب في البيت دون المسجد، هذا مذهب بعض السلف، وهو محكي عن ابن عمر، قال ابن حجر: وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد (٤) وكذا روي عن عمر أنه رأى


(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٣ ح ٤٧٢٢.
(٢) المجموع ٢/ ٥٢٤، فتح الباري ٣/ ٥٧، نيل الأوطار ٣/ ٢٥. ') ">
(٣) متفق عليه: رواه البخاري ح ١١٦١، ومسلم ح ٧٤٣.
(٤) تقدم أنه عند عبد الرزاق ح ٤٧٢٢، وابن أبي شيبة ٢/ ٥٤، وانظر: فتح الباري ٣/ ٥٧. ') ">