للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه الصاعان (١)». . . .

أنه لا يكتفى بكيل البائع، بل لا بد من كيل المشتري، وقيس الموزون والمزروع والمعدود على المكيل.

وقد سبقت مناقشة هذا الحديث.

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليلهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بمناقشته.


(١) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٨).