للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش: بأنه ضعيف.

٢ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (١)».

وجه الدلالة: قال ابن القيم: ". . . فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة، أو خمسين حالة، وليس ههنا ربا ولا جهالة، ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد" (٢).

ونوقش: هذا الاستدلال: أنه اختلف في تفسير البيعتين في بيعة على أقوال:

منها: أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، أو بعشرين نسيئة.


(١) أخرجه أبو داود في البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (٣٤٦١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥، والبيهقي في السنن ٥/ ٣٤٣، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وصححه الحاكم.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٥٠.