للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: اشتراط عقد في عقد آخر.

ومنها: بيع العينة (١).

وأجيب: بأن أقرب هذه التفاسير حمله على بيع العينة. قال ابن القيم: "فإنه - أي بيع العينة - قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ بالربا" (٢).

٣ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (٣)».

وجه الدلالة من وجهين:

الأول: أن المراد بالشرطين في البيوع المنهي عنهما بيع العينة، قال ابن القيم: " لا يحتمل الحديث غير هذا المعنى- أي بيع العينة- وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؟


(١) ينظر: معالم السنن للخطابي ٥/ ٩٨، والمجموع ٩/ ٣٢٩، والإنصاف مع الشرح الكبير ١١/ ٢٣١.
(٢) تهذيب السنن ٥/ ١٠٦.
(٣) أخرجه الإمام أحمد ٢/ ١٧٩، وأبو داود في البيوع، باب الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك (١٢٣٢)، والنسائي ٧/ ٢٨٨. وقال الترمذي: حسن صحيح.