للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق. . . فالشرطان كالصفقتين وإن سواء، فالشرطان في بيع كصفقتين في صفقة" (١)، والسنة يفسر بعضها بعضا.

ونوقش: بأن الشرطين المنهي عنهما اختلف فيهما:

فقيل: إن المراد الحلول والأجل، أو الأجلان (٢).

نحو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة نقدا، أو بمائة وعشرين إلى شهر، أو يقول: بمائة إلى شهر، أو بمائة وعشرين إلى شهرين. وأجيب: بأن العقد على هذا التفسير لم يشتمل على شرطين، وإنما اشتمل على شرط واحد وهو التأجيل، وجعل الثمن مختلفا تبعا لذلك.

وقيل: إن المراد أن يجمع بين شرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد كأن يشتري طعاما ويشترط على البائع حمله وطحنه (٣) وأجيب: أن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد


(١) تهذيب السنن ٥/ ١٤٨.
(٢) المبسوط ١٣/ ٢٨، والمدونة ١٤/ ١٥١.
(٣) المغني ٦/ ١٦٥.