للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا فكانا صحيحين، وإذا كان كذلك فما الموجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ (١).

وقيل: إن المراد أن يجمع شرطين فاسدين (٢).

وأجيب: أن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في اللفظ وإيهاما لجواز الواحد، وهذا ممتنع على الشارع مثله (٣).

الوجه الثاني: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن (٤)».

وجه الدلالة: أن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه، وبقي له بعض الثمن فهو ربح حصل لا على ضمانه من جهة من باعه (٥).

٤ - أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم.

أ- روى أبو إسحاق السبيعي عن امرأته «أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه،


(١) تهذيب السنن ٥/ ١٤٦.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١١/ ٢٢٨.
(٣) تهذيب السنن ٥/ ١٤٧.
(٤) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤)، سنن النسائي البيوع (٤٦٣١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٧٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠).
(٥) فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٣٥.