للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجته:

١ - ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع (١)». . . .

وجه الدلالة: أن التورق المصرفي فيه أكثر من شرط ففيه اشتراط المشتري توكيل المصرف في بيعها، وعدم فسخ الوكالة (٢)، وفيه شرط شراء المتورق السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها المصرف به، وفيه شرط بيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها المتورق به.

ونوقش: بأن المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كما سبق (٣).

وأجيب: بأن التورق المصرفي ملحق بالعينة كما يأتي.

٢ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (٤)».


(١) سبقت تخريجه.
(٢) حسب إفادة موظفي أحد البنوك المحلية.
(٣) ينظر: ص ٢٩٧.
(٤) سبق تخريجه.