وجه الدلالة: أن التورق المصرفي اشتمل على بيعتين في بيعة هما صفتا النسيئة والنقد في صفقة واحدة ومبيع واحد.
ونوقش: بما نوقش به الدليل الأول.
وأجيب: بما أجيب به عن مناقشة الدليل الأول.
٣ - أن التورق المصرفي لا يدخل في بيع التورق الذي أجازه جمهور الفقهاء؛ لأنه وإن كان متفقا معها في شراء المتورق السلعة نسيئة بكثير من منها نقدا إلا أنه مختلف عنها في اشتراط أن تباع السلعة بالثمن الذي اشتراها به المصرف، أي بأقل مما اشتراها به المستورق، وأن يتولى هذا البيع المصرف الذي اشتريت منه لمن يشاء بتوكيل من المستورق، وفي التورق الفقهي المستورق هو الذي يتولى بيع السلعة التي اشتراها، ولا دخل للبائع، وقد يبيع المستورق السلعة بأقل مما اشتراها به، أو بمثله أو بأكثر منه.
٤ - إلحاق التورق المصرفي في بيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء؛ لأن المصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق نسيئة بأكثر من ثمنها نقدا، وهو الذي يتولى بيعها لمن يشاء نقدا وبأقل من ثمنها الذي باعها هو به، فلا فرق بين هذا وبين شراء المصرف لنفسه، فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي، وليس على المستورق سوى بيان مبلغ التمويل (١).