ونوقش: بأن تشابه الصورة والظاهر لا يعني التماثل؛ لأن الحقيقة مختلفة؛ فهناك أوراق تتضمن وعدا بالشراء ثم توكيلا بالبيع، إلخ، والمصرف وإن كان هو الذي يسلم النقد للعميل المدين له، إلا أنه يسلمه باعتباره وكيلا لا مشتريا كما هو الحال في العينة، ولا مقرضا كما هو الربا. فتشابه الصورة لا يعني تماثل الحقيقة، والعبرة بالحقيقة.
وأجيب: بأن من يجيز العينة، ويمنع الربا يقول بأن الحقيقة بينهما مختلفة. ففي العينة هناك عقد بيع وعقد شراء، وهذا لا يوجد في التمويل الربوي والمصرف يسلم النقد باعتباره مشتريا لا باعتباره مقرضا.
وإذا كانت العبرة بالحقيقة فإن حقيقة العملية في الحالتين، هي نقد حاضر بمؤجل أكثر منه، وهذه حقيقة الربا. فلماذا يؤخذ بالحقيقة تارة وبالصورة أخرى؟
٥ - في التورق المصرفي ارتباط بين البيعتين بيعة الأجل وبيعة النقد فإحداهما مشروطة في الأخرى.
فالمصرف هو الذي يبيع السلعة نسيئة بأكثر من ثمنها نقدا، ويشترط على المستورق أن يوكله في بيعها نقدا بأقل مما باعها له به نسيئة ويسلمه الثمن، ويلتزم المصرف بهذا، ولولا التزام المصرف ببيع السلعة نقدا وتسليمه الثمن ما قبل المستورق شراء السلعة من