للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب (١)، ولأن الزوج الثاني تزوج امرأة قد أصبحت في عصمة رجل آخر، فكان زواجه بها باطلا، كما لو علم أن لها زوجا (٢).

المذهب الثاني: إن عرف الزوج الأول ولم يدخل بها الثاني فهي للأول، وإن دخل بها الثاني فهي له.

وهذا مذهب عطاء، ومالك (٣).

وحجة هؤلاء: أن هذا قول عمر بن الخطاب (٤).


(١) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٢٣١.
(٢) المبسوط ٤/ ٢٢٦.
(٣) المدونة ٣/ ١٦٨، الإشراف ٤/ ٤١.
(٤) المدونة ٣/ ١٦٩.