للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجيب: بأن عمر قد خالفه علي، ولا يقدم قول صحابي على آخر دون دليل، فسقط الاستدلال به حينئذ (١).

الراجح:

الذي يبدو أن قول الجمهور هو الأولى؛ لأن نكاح الثاني على المرأة قد صادف امرأة قد أصبحت متزوجة، فعقده عليها باطل، كما لو علم أنها متزوجة، ودخوله بها لا يغير حقيقة الأمر، كما لو دخل بها وهو يعلم أنه قد عقد عليها غيره قبله، والله أعلم.

ويجب لها المهر على الثاني بدخوله عليها، لاستمتاعه بها في قول: قتادة، والشافعي، وأحمد،


(١) المغني ٦/ ٥١٠.