للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن المنذر (١).

فإن جهل من عقد له على المرأة أولا فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣)، وابن المنذر (٤).

وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معا لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.

المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعا، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك (٥)، وأحمد (٦).


(١) الإشراف ٤/ ٤٢، المغني ٦/ ٥١١.
(٢) مختصر الطحاوي، ص ١٧٤، المبسوط ٤/ ٢٢٦.
(٣) الإشراف ٤/ ٤٢.
(٤) الإشراف ٤/ ٤٢.
(٥) المدونة ٣/ ١٦٨.
(٦) المغني ٦/ ٥١١ - ٥١٢.