المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها (و) ولو من بلد غلب عليه الخوارج، فلم يؤد أهله الزكاة، ثم غلب عليهم الإمام (هـ)؛ لأنهم وقت الوجوب ليسوا تحت حمايته. وفي الأحكام السلطانية: لا نظر له في زكاة الباطن إلا أن تبذل. وذكر ابن تميم فيما تجب فيه الزكاة: قال القاضي: إذا مر المضارب أو المأذون له بالمال على عاشر المسلمين أخذ منه الزكاة. قال: وقيل: لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك، وإذا طلب الزكاة لم يجب دفعها إليه. وليس له أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية، نص عليه وجزم به ابن شهاب وغيره. قال في الخلاف: نص عليه في رواية أحمد بن سعيد في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها، إلا أن يقولوا نحن نخرجها. وقيل: ويجب دفعها إليه إذا طلبها (و) ولا يقاتل لأجله؛ لأنه مختلف فيه. جزم به في منتهى الغاية، وجمع به بين الأدلة وصححه غير واحد. قال في الخلاف: لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، كالحكم بشفعة الجوار على من لا يراها. وقيل: لا يجب دفع الباطن بطلبه. وقال بعضهم: وجها واحدا. وذكر شيخنا أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائها، ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام: لم يكن له قتاله، ثم قال: من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه، ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه.
ويستحب تفرقة زكاته بنفسه، قال بعضهم: مع أمانته، وهو