للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مراد غيره، أي من حيث الجملة، نص عليه. وقال أيضا: أحب إلي أن يقسمها هو. وقيل: دفعها إلى إمام عادل أفضل؛ للخروج من الخلاف، وزوال التهمة، واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب (وش) وقاله (هـ م) حيث جاز الدفع بنفسه، وعنه: دفع الظاهر أفضل، وعنه: يختص بالعشر، وعنه: بصدقة الفطر، ونقله المروذي، ويجوز الدفع إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج: إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه. وقال القاضي في موضع: هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل. وقال في موضع آخر: إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما. وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية: لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا. وعنه: التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة. وقال القاضي: وقد قيل: تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق، ولا يجوز دفع عشر وصدقة إليهم ولا إقامة حد. وعن أحمد نحوه. والظاهر أن المراد بجواز الدفع الإجزاء لأنه لا يجوز (١) الدفع إليهم في المنصوص، وإن أجزأ في المنصوص، وهل للإمام طلب النذر والكفارة؟ على وجهين (م ٦) أحدهما له ذلك، نص عليه في كفارة الظهار. وقال الحنفية: إذا أخذ الخوارج زكاة السائمة فقيل: تجزئ؛ لأن الإمام لم يحمهم، والجباية بالحماية، وقيل: لا؛ لأن مصرفها للفقراء ولا يصرفونها إليهم. ولهم قول ثالث: إن نوى التصدق عليهم أجزأ، وكذلك


(١) في الطبعة الأولى: إلا أنه لا يجوز.