للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى (١)».

قال النووي في (شرح مسلم ٩/ ١٩٣): (ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بانكفاء ما في الصحفة مجازا، قال الكسائي: أكفأت الإناء كببته، وكفأته وأكفأته أملته، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة).

ونقل الحافظ في (الفتح (٩/ ٢٢٠) عن ابن عبد البر قوله: " الأخت الضرة، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ".

وقال الشوكاني في (النيل ٦/ ١٤٣): ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضرتها أو ينفق عليها، أو يطلق من كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك.

أما غير ذلك من الشروط فلا ضير فيه، ما دام لا يحرم حلالا، ولا يحل حراما؛ لما رواه عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج (٢)».

قال ابن القيم في (الزاد ٥/ ١٠٦): (تضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد، إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو من المهر ونحو ذلك، واختلفت في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وشرط دار الزوجة، ولا يتزوج عليها) وقال: (وتضمن حكمه - صلى الله عليه وسلم - بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنه لا يجب


(١) رواه أحمد (٢/ ١٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٣٢٢) في الشروط، ومسلم (١٤١٨) في النكاح).