للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة

أدلة القول الأول

١ - حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين (١) وأشار بالسبابة (٢)

٢ - حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى» (٣)

٣ - حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله- صلى


(١) قال النووي: شرحه عند الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس مرادًا هنا، بل المراد وضع الخنصر على الراحة كالبنصر. المجموع (١/ ٣٦٧).
(٢) رواه مسلم (١/ ٤١٨) [كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة]، وأخرجه الترمذي (٢/ ٨٧) [كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في التشهد]، والنسائي (٣/ ٣٢) [كتاب السهو، باب بسط اليسرى على الركبة].
(٣) رواه مسلم (١/ ٤٠٨) [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة .. ]. وأبو داود (١/ ٢٥٩) [كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد]، والنسائي (صـ ١٨٩) كتاب التطبيق، باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول].