تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هي ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ومصرفها الفقراء والمساكين وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١)». . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو الأصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - وجمهور الأمة والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا أنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) سنن أبو داود الزكاة (١٦٠٩)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٧).