للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة.

فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنا مجمعون (١)» ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس (٢) اهـ. وهكذا ذكر ابن أبي عمر (٣).


(١) سنن أبو داود الصلاة (١٠٧٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣١١).
(٢) المغني مع الشرح الكبير٢/ ٢١٢.
(٣) كما في الشرح الكبير ٢/ ١٩٣.