السقوط كقول الحنفية والمالكية (وعنه) رواية: أنها تكون فرض كفاية بأن يحضر مع الإمام العدد المعتبر لإقامتها وهو الأربعون. ورواية: إن حضر العدد المعتبر وإلا صلوها مع الإمام ظهرا كغيرهم. وكأنهم اعتمدوا العمل بظاهر الأحاديث ما فيها من المقال نظرا لشهرتها، ومنه يعلم أن إسقاطها عمن حضر العيد من مفردات المذهب قال ناظم المفردات:
والعيد والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط الجمعة نصا سمعا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإمام في أصح المعنى
قال الشارح: يعني إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضر مع الإمام، وممن قال بالسقوط الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وقد قيل: إنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة؛ لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولنا حديث معاوية، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم، وحديث أبي هريرة (١) وقد سبق ذكرهما في كلام ابن عبد البر، وهكذا قال: أبو محمد بن قدامة: وزاد في تعليل الفقهاء لعدم السقوط لأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد وأجاب بأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في