وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال، سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم.
وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام؟ يكون فرض كفاية. وليس ببعيد.
قوله:" إلا الإمام " يعني أنه لا يجوز له تركها، ولا تسقط عنه الجمعة، وهذا المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في الفروع، واختاره المصنف وغيره. قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين، هذا الأظهر، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه، فهو أولى بالرخصة، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ. قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين. . . إلخ (١) اهـ.
وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد، وفي سقوطها عن الإمام روايتان، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه، وهناك رواية بعدم