للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب، كمريض إلا الإمام، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها، وإلا صلوا ظهرا.

(وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر، فتكون فرض كفاية (١). اهـ. ونحو ذلك في الروض المربع، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثا.

قال ابن مفلح: تسقط الجمعة- إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه - عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا. (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر. . . إلخ (٢).

وقال المرداوي في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير:

قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز. هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات- (وعنه) لا يجوز، ولا بد من صلاة الجمعة، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض، وتصح إمامته فيها، وتنعقد به، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف.


(١) التوضيح ١/ ٦١.
(٢) كما في الفروع ١/ ١٣٤.