للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول إسحاق بن راهويه: " وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله. . . وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. . . " (١)

وقال ابن تيمية: " إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه، أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم، وأبى أن يذعن لله، وينقاد فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق " (٢)

وقال أيضا - وهو يتكلم عن حكم تارك الصلاة - ". . . والثاني: ألا يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين، والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبار أو حسدا للرسول، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا كافر بالاتفاق. . . " (٣) (٤)


(١) التمهيد لابن عبد البر ج ٤ ص ٢٢٦.
(٢) الصارم المسلول ص ٥٢١.
(٣) مجموع الفتاوى ج ٢٠ ص ٩٧.
(٤) كما حكاه القرطبي في تفسيره ج ١ ص ٣٣٨، ومحمد رشيد رضا في تفسيره ج ١ ص ٢٦٦.