للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا، وفي حاشية المقنع: واحتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه، قيل لأحمد: إنهم تطوعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم، وقال أيضا وهو قول الزهري لقول عمر رضي الله عنه: في كل عشرة أفراق فرق، رواه الجوزجاني، فلا زكاة في قليله بل يعتبر بالأفراق، انتهى، وعلى هذا فيكون نصابه ستمائة رطل عراقي على التقدير الذي سبق في جواب السؤال الأول، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي