للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من أحد السائلين، وهو:

السؤال الأول: زكاة الحبوب فقد اختلفت المقادير من زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل تخرج على مكيال أهل الزمان المتعارف بينهم؟ فإذا كان بمد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فما قدره اليوم بالكيلو؟

...

الجواب: الأصل في هذا الباب وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع النبوي زنة ثمانين ريالا من الفرانسة، وزنة الكيلو من الفرانسة ستة وثلاثون ريالا وخمسة ريالات تقريبا، وبطريقة أخرى: الصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل، فالصاع النبوي خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل الذي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدراهم التي كانت عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما دون خمسة أوسق صدقة (١)»، وحيث ثبت الأصل وتقرر، فإن الآلة التي يستعملها الناس على اختلاف بلدانهم للكيل والوزن تختلف مرجعها كلها إلى هذا الأصل فتطبق عليه، وبالله التوفيق.

...

السؤال الثاني: زكاة العسل كم تساوي؟ أن تكون زكاته اليوم بالكيلو أم بمد أهل إنتاجه؟ وما هو حلها الصحيح؟

...

الجواب: من قال بوجوب زكاة العسل كالحنابلة على ما هو المقدم عندهم وكذلك من وافقهم من أهل العلم، فإن نصابه عندهم عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا، قال في المقنع: وفي العسل العشر سواء أخذ من موات أو من ملكه، ونصابه


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٤٧)، صحيح مسلم الزكاة (٩٧٩)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٦)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٦)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٥٨)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٠)، موطأ مالك الزكاة (٥٧٥)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٣).