للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلى هذا ذهب: مالك.

الأدلة:

لم أقف للعلماء- رحمهم الله- في هذه المسألة على أدلة خاصة بها. لكن يمكن أن يحتج لكل قول من خلال ما سبقت الإشارة إليه.

١ - حجة القول الأول:

يمكن الاستدلال لهم بحديث أم سلمة - في تأخيرها الصلاة حتى خرجت، وكذلك فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث أخرهما حتى أناخ بذي طوى.

ففيهما دليل على عدم اشتراط أدائهما في المسجد، وعدم اشتراط أدائهما فور الطواف، وظاهر ذلك عدم اشتراط أدائهما بطهارة الطواف؛ إذ اشتراط ذلك مفتقر إلى دليل، ولا دليل عليه، والله أعلم.