للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - حجة القول الثاني:

يمكن الاستدلال لهم بعموم فعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يصليهما فور الطواف بوضوئه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم (١)» فدل ذلك على وجوبهما، وأنهما من الطواف يوصلان به، فمن انتقض وضوءه قبل أدائهما، أخل بشرط الموالاة في الطواف، فوجب عليه استئناف الطواف.

ومن سعى قبلهما، أعاده بعد إعادة الطواف والصلاة؛ لسعيه قبل إتمام الطواف، ولفصله بين الطواف وبينهما، فأخل بشرط الموالاة.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن من أخر ركعتي الطواف أو نسيهما، فإن عليه أن يؤديهما بعد ذلك ولا شيء عليه، فلا يتقيد أداؤهما بزمان ولا مكان. وذلك لما يلي:

١ - أن القول بوجوب ركعتي الطواف لا يستلزم القول بركنيتها، أو القول باشتراطها، أو اشتراط أدائها بطهارة الطواف، لمخالفتها لحقيقة الطواف.

٢ - لا خلاف بين العلماء على جواز تأخر ركعتي الطواف، وعدم اشتراط موالاتها له، وذلك للأدلة من تقريره- عليه الصلاة والسلام- لأم سلمة رضي الله عنها، ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم.

٣ - أن القول باشتراط أداء ركعتي الطواف بطهارته، مفتقر إلى دليل


(١) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢).