للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن حين العتق على عاقلته إذا كان الضرر على آدمي، وبرقبته إذا كان مالا، ذكر ذلك ابن حجر في التحفة (١).

(قلت) نعم، لأنه قبل العتق بيد سيده والسيد لم يأمره بذلك فجنايته في رقبته يتبع بها بعد عتقه.

وقال الحنفية: فإن أعتقه المولى بعد الحفر قبل الوقوع، أي وقوع أحد في البئر الذي حفره العبد، ثم لحقته الجنايات فعلى المولى قيمته يوم عتق، يشترك فيها أصحاب الجنايات التي كانت بعد العتق وقبله، يضرب في ذلك كل واحد بقدر أرش جنايته (٢).

(قلت) الظاهر من كلام الحنفية أن الحفر كان بإذن السيد فيكون الضمان عليه كقول الحنابلة المتقدم.


(١) ٩/ ٨.
(٢) ابن نجيم، البحر الرائق ٨/ ٣٥٠ ثم ذكر ما لو لم يعتق.