للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بآية النساء، وما ذكره ابن إسحاق يحمل على الذم والتنفير من شربها، ويحمل ما أيده صاحب الفتح على التحريم القطعي في جميع الأوقات وكان ذلك عام الفتح.

في تعليل حرمة الخمر

اختلف الفقهاء في تعليل حرمة الخمر بالإسكار:

فقال الحنفية: إن الخمر محرمة لعينها، بمعنى أنه يحرم قليلها وكثيرها لا بسبب الإسكار بل أن عينها حرمة، وإلا لو كان علة التحريم هو الإسكار لم يثبت التحريم حتى يثبت العلة وهي الإسكار أو مظنته من الكثير. وعلة التحريم في الخمر أنه ماء رقيق ملذ مطرب يدعو قليله إلى كثيره، وذهب الجمهور إلى أن حرمة الخمر معللة بالإسكار.

الأدلة: استدلال الجمهور بالقرآن والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٢) وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى بين أن الخمر توقع في العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا شك أن هذه الأفعال معلقة بالسكر، فعلى هذا تكون الآية الكريمة نصا في أن حرمة الخمر معللة بالإسكار.

واستدلوا من السنة بما يلي:

(١) ما رواه جابر «أن رجلا قدم من جيشان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له - المرز - فقال النبي (أو مسكر هو)؟ قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل مسكر حرام (٣)».

(٢) ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٤)»

(٣) ما روته عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو نبيذ


(١) سورة المائدة الآية ٩٠
(٢) سورة المائدة الآية ٩١
(٣) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٢)، سنن النسائي الأشربة (٥٧٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٦١).
(٤) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).