للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكل البيت بجميع بدنه.

وقد خالف في ذلك الحنفية، (١) فلم يروا أن الطواف من وراء الحجر أو الشاذروان شرط. ولكنه من وراء الحجر واجب، ومن وراء الشاذروان مستحب، فلو طاف داخل الحجر فعليه أن يعيد الطواف كله، وهو الأفضل مراعاة للترتيب، وإن أعاده على الحجر خاصة أجزأه؛ ولأنه المتروك هو لا غير وقد استدراكه، أما إذا لم يعد حتى رجع إلى أهله فإنه يجب عليه دم؛ لأنه قد ترك بعض الطواف، والطواف من وراء الحجر واجب فيجبر بدم، أما الشاذروان فينبغي عندهم أن يطوف من ورائه، وهو مستحب خروجا من الخلاف، كي لا يكون بعض طوافه بالبيت على أنه منه، مع أن الشاذروان ليس من البيت عند الحنفية (٢).

الترجيح

الراجح -والله أعلم- أنه يشترط الطواف بجميع البيت بما في ذلك


(١) بدائع الصنائع ٣/ ١١٠٨، فتح القدير ٢/ ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٩٤.
(٢) فتح القدير ٢/ ٤٩٤.