للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا: بما رواه أبو تميمة الهجيمي رضي الله عنه: «أن رجلا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟ فكره ذلك، ونهى عنه (١)».

" ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه، ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقال: هو ظهار أي قوله أنت أمي؛ لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ: يا أخية استعارة بلا شك، وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي، فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا " اهـ (٢).

لكن الحديث مرسل (٣).

وأيضا: فعلى تسليم ثبوت الحديث لم توجد نية الظهار، فلا يكون ظهارا.

الترجيح في هذه الحال كالترجيح في الحال الثالثة من المبحث السابق، والله أعلم.


(١) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي برقم (٢٢١٠).
(٢) فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٥٣
(٣) مختصر السنن للمنذري ٣/ ١٣٦