للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن نوى أنها كأمه في الكرامة، والتقدير، ونحو ذلك أو أطلق فلم ينو شيئا، فلا يلحقه ظهار.

ودليل ذلك: أنه ليس بصريح في الظهار، لكونه غير اللفظ المستعمل فيه، فلا يكون ظهارا بغير نية، كما لو قال: أنت كبيرة مثل أمي.

ولأنه يحتمل التشبيه في التحريم وغيره، فلا يجوز أن يتعين التحريم بغير نية.

الحال الثالثة: أن ينوي الظهار، فإن نوى الظهار، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه ظهار. وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).

وحجة هذا القول: أن هذا اللفظ يحتمل الظهار، فإذا نوى به الظهار كان ظهارا.

القول الثاني: أنه ليس بظهار. وهو مذهب الحنفية (٤).


(١) الشرح الصغير وحاشيته ١/ ٤٨٥.
(٢) ينظر: المصادر السابقة للشافعية
(٣) المنتهى وشرحه معونة أولي النهى ٧/ ٧٠٢.
(٤) فتح القدير ٤/ ٢٥٣، والدر المختار وحاشيته ٣/ ٤٧٠.