للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كسائر حقوقه (١).

القول الثاني: أنه يكون ظهارا. وهو قول الحسن، والزهري، والأوزاعي، والنخعي (٢).

وحجة هذا القول:

١ - أنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر، فكان مظاهرا كالرجل (٣).

ونوقش: بوجود الفرق بين الرجل والمرأة، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.

٢ - أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة، وهي من أهل الكفارة، فكانت من أهل الظهار (٤).

ونوقش: بعدم التلازم، فليس كل من كان من أهل الكفارة كان من أهل الظهار؛ إذ الظهار له شروطه المعتبرة.

الترجيح:

الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن، والله الموفق.


(١) أحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.
(٢) المغني ١١/ ١١٢، والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٧.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٣.
(٤) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣١.