للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر " (١).

وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته.


(١) الإجماع، ص ١٠٥، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٨١، والإفصاح ٢/ ٦٣، وبداية المجتهد ٢/ ١٠٥.