السؤال: أفتونا عن رجل رئيس عشيرة جمع من عشيرته مائتي ألف ريال عربي بصفة أنه يريد تأسيس جمعية تعاونية للتجارة، وضم معه من عشيرته فوق عشرة أعضاء في الجمعية، واشتغل بالتجارة من هذا المبلغ، ومكث هذا المبلغ عنده أربع سنين ولم يزك منه شيئا وأصر على عدم زكاته، وقال: هو مجموع من أناس كثيرين، فمنهم من دفع خمسة آلاف ريال، ومنهم من دفع ثلاثة آلاف ريال وهكذا دواليك حتى تكون هذا المبلغ، فهل تسقط الزكاة عن هذا المال؟ ومن المسئول عن هذا المبلغ في كل عام؟
...
الجواب: حيث ذكر السائل أن رأس مال هذه الشركة التعاونية مائتا ألف ريال، وأن هذا المبلغ مجموع من أناس كثيرين، فمنهم من دفع خمسة آلاف ريال، ومنهم من دفع ثلاثة آلاف ريال وهكذا دواليك، وأن هذه الجمعية تحت إشراف رئيس العشيرة والأعضاء فوق العشرة الذين اختارهم، وأن هذا المبلغ يشغل بالتجارة، وأن زكاته لم تخرج من أربع سنوات، فبناء على ذلك فمتى بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، ابتدأ حوله من بلوغه النصاب، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وما حصل من الربح فحوله حول أصله إذا بلغ نصابا فتجب الزكاة في الأصل وفي ربحه، والمسئول عن إخراج الزكاة هو رئيس الجمعية وأعضاؤها، لأنهم يمثلون جميع المشتركين فيها، وينوبون عنهم في كل ما يتعلق بهذه الجمعية بمقتضى نظامها الذي يتمشى مع الشرع.
لكن إذا كان من أموال هذه الجمعية عقار يؤجر وجبت الزكاة في الأجرة، لا في قيمة المؤجر، ويبدأ حول الأجرة من وقت استحقاقه وإن كان مما تشغله هذه الجمعية عروض تجارة فإنها تقوم عند تمام الحول، وتخرج زكاتها من قيمتها. وإن كان مما يدخل تحت اشتراك هذه الجمعية ممتلكات ثابتة مثل محطات الوقود التي يباع منها البنزين، أو مكائن الكهرباء لإضاءة بلد ما، أو معدات زراعية، فإن هذه الممتلكات لا تجب الزكاة في قيمتها وإنما تجب في أجرتها إن كانت مؤجرة، وفي غلتها إن كانت تستغل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.