للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستكثر من النار " قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: " قدر ما يغديه ويعشيه (١)».

وقال الحنفية: يشترط لها ملك النصاب، فلا تجب إلا على من ملك نصابا من أي مال كان، سواء كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة أو سوائم، فمن كان عنده نصاب من أي من هذه الأموال فاضل عن حوائجه الأصلية من ملبس ومأكل ومسكن ومركب وسلاح وجبت عليه زكاة الفطر. وعللوا عدم وجوبها على من يملك أقل من ذلك أنه ممن تجوز عليهم الصدقة، فلا يجتمع جواز الصدقة عليه مع وجوبها عليه. واستدلوا على هذا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول (٢)».

ووجه استدلالهم بالحديث أنه ذكر فيه كلمة ظهر، وهي كناية عن القوة فكأن المال بالنسبة للغني بمكان الظهر الذي يعتمد عليه ويستند، ولذلك فلا تجب الزكاة إلا على من كانت له قوة من غنى، وحده عندهم ملك النصاب، كما قالوا عن حديث ابن عمر السابق: إنه منسوخ بهذا الحديث


(١) أخرجه أبو داود، ج ٢، ص ٢٨١ في كتاب (الزكاة) باب: من يعطى الصدقة، وهو غني.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ج ٢، ص ٢٣٠.