للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطائفة يقولون إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك) انتهى المقصود (١).

والحجة لهذا القول:

١ - قال ابن حزم: نا أحمد بن قاسم، نا أبو قاسم بن محمد بن قاسم، نا جدي قاسم بن أصبغ، نا الحارث - هو ابن أبي أسامة - نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد الله بن النصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: " ائتوني برجل أقيم عليه حدا في الخمر فإن لم أقتله فأنا كاذب) انتهى.

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه (٢)». قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله.

وأجيب عن هذا الحديث بأنه منقطع فلا حجة لهم فيه قال ابن حجر: وهذا منقطع، لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمر كما جزم به ابن المديني وغيره فلا حجة فيه، وإذ لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ، وعد ذلك من نزره المخالف، وقد جاء عن


(١) الفتح / ١٢/ ٨٠ - ٢ السياسة الشرعية / ٤٩ - ٥٠.
(٢) سنن الترمذي كتاب الحدود (١٤٤٤)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٩٣).